تلتقي هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل النيابية، لدرس رفع الحصانة عن النواب المُدّعى عليهم في ملف انفجار مرفأ بيروت. يسلك الطلب مسارًا دستوريًّا إلزاميًّا، يتخذ بموجبه المجلس النيابي قراره النهائي في الهيئة العامة، برفع الحصانة عن النواب المعنيين، أو اعتبار ان موضوع الطلب يدخل ضمن صلاحيات المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
في الشق القانوني استندت دعوة الرئيس نبيه بري إلى النظام الداخلي لمجلس النواب، وفق المادة 92، وتنصّ على "تقديم طلب رفع الحصانة إلى رئيس المجلس، الذي يدعو هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل إلى جلسة مشتركة لدرس الطلب. على هذه الهيئة تقديم تقرير بشأنه في مهلة أسبوعين كحدّ أقصى".
تعمد الهيئة إلى طرح الطلب على التصويت بالأكثرية النسبية، وفق المادة 34 من الدستور، وترفع تقريرها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، ليًصار أيضاً إلى التصويت وفق مبدأ الأكثرية العادية، وإذا تعادلت الأصوات يسقط الطلب.
أمّا في حال انتهت مهلة الأسبوعين ولم تقدّم الهيئة المشتركة تقريرها "وجب على رئاسة المجلس إعطاء علم بذلك للمجلس في أول جلسة يعقدها، وللمجلس أن يقرّر منح الهيئة المشتركة مهلة إضافية بالقدر الذي يراه كافياً أو وضع يده على الطلب والبت به مباشرةً" وفق المادة 93 من النظام الداخلي.
ماذا عن الشق السياسي، هل تشكّل المادة 98 ثغرة يمكن للهيئة أن تنفذ من خلالها لاستنساخ "ارتياب مشروع" ؟ وهل سيكون ردّ مجلس النواب شبيهاً بالرد على رسالة القاضي فادي صوان؟ وهل يمكن للمجلس أن يخلُص إلى اعتبار أنّ موضوع الطلب من صلاحيات المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وليس من صلاحية القضاء العدلي؟
المادة 98 تنصّ على أنّه "للهيئة المشتركة وللمجلس عند درس ومناقشة طلب رفع الحصانة تقدير جدّية الملاحقة، والتأكد من أنّ الطلب بعيد عن الغايات الحزبية والسياسية، ولا يستهدف حرمان النائب من ممارسة عمله النيابي". الكتل النيابية بصدد درس خياراتها، النائب الآن عون وهو عضو في هيئة مكتب المجلس قال في اتصال معنا، إنّه "يدرس الملف وأن لا موقف بعد".
تعليق